تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
ريشه ثم أرسله } . أما ضمان الصيد الكائن على الغصن فادعي عليه الاجماع ويدل عليه قوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ( أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ؟ قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ) ( 1 ) . وأما وجوب إرسال الصيد المدخل في الحرم والضمان مع التلف ، فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه الصحيح عن شهاب بن عبد ربه ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ، قال : بئس السحور سحورك أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ) ( 2 ) وقال بكير بن أعين في الصحيح : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء ) ( 3 ) وقال معاوية أيضا في الصحيح : قال الحكم بن عيينة ( سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى استوى ريشه خليت سبيله ) ( 4 ) وإطلاق خبر بكير بن أعين يشمل صورة الاخراج من الحرم . وأما لزوم حفظ الطائر المقصوص ثم الارسال فيدل عليه هذا الخبر وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوى الجناج فليخل عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 557 . ( 2 ) الفقيه كتاب الحج ب 5 ح 21 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 551 . والكافي ج 4 ص 238 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 546 . والمقنعة ص 71 .