تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف بالبيت أسبوعا - الحديث ) ( 1 ) . وأما استحباب دخول الكعبة فيدل عليه ما روي في الكافي عن علي بن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( كأن يقول الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا عن الذنوب ) ( 2 ) وعن ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ( سألته عن دخول الكعبة ؟ قال : الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمرة ، مغفور له ما سلف من ذنوبه ) ( 3 ) . ويدل على تأكده بالنسبة إلى الصرورة ما رواه ثقة الاسلام ( قده ) في الصحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع - الحديث ) ( 4 ) وعن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت ) ( 5 ) وحمل بعض الأخبار الظاهر في نفي الاستحباب لغير الصرورة على عدم تأكد الاستحباب . وأما استحباب الصلاة في زوايا الكعبة بعد العود فيدل عليه ما رواه ثقة - الاسلام ( قده ) في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء ، وتقول إذا دخلت : اللهم إنك ( قلت ومن دخله كان آمنا ) فآمني من عذاب النار . ثم تصلي ركعتين
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 530 ، والتهذيب ج 1 ص 526 . ( 2 ) المصدر ج 4 ص 527 وفي القاموس : عطلت المرأة كفرح - عطلا - بالتحريك - إذا لم يكن عليها حلي فهي عاطل وعطل - بضمتين - والأعطال من الخيل والإبل التي لا قائد عليها ولا أرسان لها والتي لاسمه عليها . والرجال لاصلاح معهم واحدة الكل عطل - بضمتين . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 529 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 496 ، والتهذيب ج 1 ص 526 .