لا بأس ) ( 1 ) مع عدم الاستفصال فيه وقد ظهر مما ذكر التوسعة للمفرد والقارن
وقد يتمسك لجواز التأخير طول ذي الحجة بالآية الشريفة ( الحج أشهر معلومات )
وذو الحجة من أشهر الحج ، ويشكل لأن الظاهر أنه ليس في مقام البيان وأنه
يجوز الاتيان بأعمال الحج طول ذي الحجة خرج ما خرج بالدليل . وفي بعض الأخبار جواز التأخير إلى أن تذهب أيام التشريق . وفي بعضها إلى يوم النفر .
وأما الكراهة فلعلها من جهة خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( لا بأس أن
يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث
والمعاريض ) ( 2 ) واستفادة الكراهة من هذا التعبير مشكلة
وأما استحباب ما ذكر فلقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ( ثم احلق رأسك
واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا ) ( 3 ) وأما
الدعاء فبما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام في حديث قال : ( فإذا أتيت البيت
يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت : ( اللهم أعني على نسكك وسلمني له
وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني
بحاجتي ، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم
طاعتك ، متبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المطيع لأمرك ،
المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك
ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله - الحديث ) ( 4 ) .
{ القول في الطواف والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه . أما المقدمة
فيشترط فيه تقديم الطهارة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والختان في الرجل
هامش
( 1 ) السرائر ص 466 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 518 . والاستبصار ج 2 ص 291 ، والفقيه كتاب الحج ب
66 ح 2 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 518 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 511 والتهذيب ج 1 ص 518 .