تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
منطقة ؟ فقال : بئس ما صنع ؟ قلت : أعليه شئ قال : لا ) ( 1 ) المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما سمعت من النص . وأما كراهة الطيب فلصحيح محمد بن إسماعيل ( كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : لا ) ( 2 ) المحمول على الكراهة جمعا . وأما تأكد المضي ليومه للمتمتع فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال : ( زره فإن اشتغلت فلا تضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره ) ( 3 ) . وأما حصول الإثم مع التأخير فقد يستدل عليه بالنهي عنه في بعض الأخبار كصحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقرن ليسا بسواء موسع عليهما ) ( 4 ) والأظهر الحمل على الكراهة لشهادة بعض الأخبار مثل صحيح هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب ) ( 5 ) المحمول على المتمتع بقرينة النهي عن الطيب إلا أن يقال : لعل النهي عن الطيب من جهة الكراهة ، ويمكن التمسك بصحيح الحلبي المروي في المحكي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي ( سأل الصادق عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 517 ، والاستبصار ج 2 ص 289 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 517 والاستبصار ج 2 ص 290 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 511 والتهذيب ج 1 ص 518 والاستبصار ج 2 ص 292 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 517 والاستبصار ج 2 ص 291 . ( 5 ) الفقيه كتاب الحج ب 66 ح 5 .