منطقة ؟ فقال : بئس ما صنع ؟ قلت : أعليه شئ قال : لا ) ( 1 ) المحمول على
الكراهة جمعا بينه وبين ما سمعت من النص .
وأما كراهة الطيب فلصحيح محمد بن إسماعيل ( كتبت إلى أبي الحسن الرضا
عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟
قال : لا ) ( 2 ) المحمول على الكراهة جمعا .
وأما تأكد المضي ليومه للمتمتع فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال : ( زره فإن اشتغلت فلا تضرك أن تزور البيت
من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع
للمفرد أن يؤخره ) ( 3 ) .
وأما حصول الإثم مع التأخير فقد يستدل عليه بالنهي عنه في بعض الأخبار
كصحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟
قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقرن ليسا بسواء موسع
عليهما ) ( 4 ) والأظهر الحمل على الكراهة لشهادة بعض الأخبار مثل صحيح هشام
ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن
تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب ) ( 5 ) المحمول على المتمتع
بقرينة النهي عن الطيب إلا أن يقال : لعل النهي عن الطيب من جهة الكراهة ،
ويمكن التمسك بصحيح الحلبي المروي في المحكي عن مستطرفات السرائر عن
نوادر البزنطي ( سأل الصادق عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 517 ، والاستبصار ج 2 ص 289 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 517 والاستبصار ج 2 ص 290 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 511 والتهذيب ج 1 ص 518 والاستبصار ج 2 ص 292 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 517 والاستبصار ج 2 ص 291 .
( 5 ) الفقيه كتاب الحج ب 66 ح 5 .