تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
المجيب ) ( 1 ) وضعفها منجبرة والجمع بينهما يقتضي الكراهة . وأما كراهة استعمال الرياحين فيمكن الاستدلال عليها بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ( لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ) ( 2 ) وفي صحيح ابن سنان لا تمس ريحانا وأنت محرم ) ( 3 ) وفي صحيح معاوية قول الصادق عليه السلام ( لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم ) ( 4 ) والجمع يقتضي الحمل على الكراهة . وقيل بالحرمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز ( لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعة . يعني من الطعام ) ( 5 ) ولا يخفى أنه ليس التخصيص أولى من الحمل على الكراهة ومع عدم الترجيح مقتضى الأصل البراءة . وأما عدم البأس بحك الجسد ما لم يدم فقد سبق بعض الأخبار الدالة على الجواز وكذا الكلام في السواك في صحيح الحلبي ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي ) ( 6 ) .
{ مسئلتان : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ وإن عاد في غيره أحرم ثانيا } . ادعي الاجماع على عدم جواز دخول مكة بغير إحرام وفي خبر علي بن أبي حمزة ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا ) ( 7 ) وفي
هامش
( 1 ) لم أجده ولعله تصحيف ما في الفقيه باب التلبية تحت رقم 5 ( لا بأس أن يلبي الجنب ) كذا في جميع نسخ الفقيه والوسائل . وفي الجواهر ( لا بأس أن يلبي المحرم ) . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 353 باب الطيب للمحرم تحت رقم 1 و 12 و 14 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 353 باب الطيب للمحرم تحت رقم 1 و 12 و 14 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 353 باب الطيب للمحرم تحت رقم 1 و 12 و 14 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 532 والاستبصار ج 2 ص 178 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 537 . ( 7 ) الكافي ج 4 ص 534 والفقيه كتاب الحج ب 61 ح 3 .