تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وكره النقاب - الحديث ) ( 1 ) فيخصص به تلك الرواية . وأما الغلالة وهي بكسر الغين ثوب يلبس تحت الثياب للحائض فجائز لبسها بلا إشكال وادعي عليه الاجماع ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح ابن سنان ( تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة ) ( 2 ) . وأما جواز لبس الرجل السراويل إذا لم يجد إزارا فادعي عليه الاجماع ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار وحسنه عن أبي عبد الله عليه السلام ( لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون نعلان ) ( 3 ) . وأما عدم البأس بالطيلسان فيدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ قال : نعم وفي كتاب علي عليه السلام قال : لا تلبس طيلسان حتى تنزع إزراره ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه ) ( 4 ) . { ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي ، فإن اضطر جاز وقيل : يشق من ظهر القدم } . استدل على الحرمة إلا في حال الاضطرار بصحيحة الحلبي وفيها ( أي محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ) ( 5 ) وغيرها من الأخبار والأخبار ليس فيها ذكر بهذا العنوان أعني ما يستر ظهر القدم إلا أن يدعى القطع بالمناط وهو
هامش
( 1 ) المصدر ج 4 ص 344 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 468 . والفقيه كتاب الحج ب 58 ح 37 . والغلالة : شعار يلبس تحت الثوب . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 466 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 340 تحت رقم 8 ، والعلل ص 142 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 556 .