تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها ) ( 1 ) والأولوية بحيث توجب القطع بالحكم محل تأمل ألا ترى أن القليل من الدم الأقل من الدرهم معفو عنه في الصلاة وما تنجس من جهته لا يعفى عنه ، والصحيح المذكور وكذا مضمر زرارة القريب المضمون منه وإن كان إطلاقهما يشمل المقام لكنه يعارض بالاطلاق الآخر وقد أشرنا آنفا . { وإذا صح حج التمتع سقطت العمرة المفردة } . ادعي الاجماع عليه قال الصادق عليه السلام على المحكي في الصحيح ( إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ) ( 2 ) { وأما صورة حج الافراد فهو أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الاحرام بالحج ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يفيض إلى المشعر فيقف به ، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة فيطوف بالبيت ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتين ، وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه ، ثم يأتي بها من أدنى الحل ، ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الاحرام الأول وافتقر إلى استينافه ، وهذا القسم والقرآن فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثنا عشر ميلا من كل جانب أو ثمانية وأربعين ميلا } . سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل هذه المباحث في محالها . { فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز } . ادعي الاتفاق عليه واستدل عليه بإطلاق ما دل على جواز العدول بحج -
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 448 تحت رقم 1 والتهذيب ج 1 ص 560 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 533 تحت رقم 1 ، والتهذيب ج 1 ص 171 ، والاستبصار ج 2 ص 325 .