تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
كمرسلة الفقيه ( ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة وقضاء يوم مكانه وأنى له بمثله ) ( 1 ) . وأما وجوبهما بالجماع فيدل عليه موثقة سماعة قال : ( سألته عن الرجل يأتي أهله في رمضان متعمدا فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأين له مثل ذلك اليوم ) ( 2 ) وجعل الشيخ ( الواو ) في هذا الخبر بمعنى ( أو ) تارة ، وخصه أخرى بمن أتى أهله في حال يحرم الوطي فيها إلا أن صاحب الوسائل نقل هذا الخبر من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بلفظ ( أو ) عوض الواو في المواضع المذكورة . وأما وجوبهما بالجماع في دبر المرأة بدون الانزال فلصدق إتيان الرجل أهله حيث أنه أحد مأتيين فيكون مشمولا للموثقة ويدل على خصوص الكفارة خبر عبد السلام بن صالح الهروي قال : ( قلت للرضا عليه السلام ( يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان وأفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة ، صيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم . وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ) ( 3 ) وهذه الرواية مع عدم الاشكال فيها من جهة السند يشمل إطلاقها للوطي في دبر الغلام وقد ذكر سابقا المناقشة من جهة المعارضة مع الصحيح الحاصر لما يضر الصائم . وأما وجوب الكفارة بالامناء بالملاعبة والملامسة فيدل عليه الأخبار السابقة الدالة على وجوب الامساك عنه مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( سألت
هامش
( 1 ) الفقيه باب ما يجب على من أفطر تحت رقم 9 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 411 والاستبصار ج 2 ص 97 . وفي نوادر محمد بن أحمد ( فقه الرضا ) ص 61 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 411 والاستبصار ج 2 ص 97 .