تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
والطير إن كان لها ) ( 1 ) وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال : لا بأس أن يمص الخاتم ) ( 2 ) . وأما عدم البأس باستنقاع الرجل في الماء فيدل عليه عموم الصحيح المذكور وخصوص خبر حسن بن راشد قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم قلت : فيبل ثوبا على جسده ، قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : من ذاك ) ( 3 ) . وأما استحباب السواك ولو بالرطب فيدل عليه عموم ما دل على استحبابه للصائم وغيره بعد عدم البأس للأخبار المستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب ) ( 4 ) ومنها صحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه فقال : لا بأس به ) ( 5 ) . { ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين ويتأكد في النرجس والاحتقان بالجامد ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء } . أما كراهة المباشرة لمن لم تتحرك شهوته فقد يستدل لها ببعض الأخبار كرواية الحلبي ( سئل الصادق عليه السلام عن مس الصائم شيئا من المرأة أيفسده أم ينقصه ؟ فقال له : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ) ( 6 ) . وسماعة أيضا عن الالتصاق بالأهل فقال : ( ما لم يخف على نفسه فلا بأس ) ( 7 ) و
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 114 والتهذيب ج 1 ص 440 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 115 والتهذيب ج 1 ص 443 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 135 صدره وفي التهذيب ج 1 ص 427 بتمامه مع زيادة . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 426 و 443 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 426 و 443 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 104 . ( 7 ) الفقيه باب آداب الصائم تحت رقم 30 .
جامع المدارك — صفحة 165 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري