والطير إن كان لها ) ( 1 ) وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يعطش في شهر رمضان قال : لا بأس أن يمص الخاتم ) ( 2 ) .
وأما عدم البأس باستنقاع الرجل في الماء فيدل عليه عموم الصحيح المذكور
وخصوص خبر حسن بن راشد قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي
الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال :
أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم قلت : فيبل
ثوبا على جسده ، قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : من ذاك ) ( 3 ) .
وأما استحباب السواك ولو بالرطب فيدل عليه عموم ما دل على استحبابه
للصائم وغيره بعد عدم البأس للأخبار المستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان قال :
( يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب ) ( 4 ) ومنها صحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه فقال : لا بأس به ) ( 5 ) .
{ ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو
مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين ويتأكد في
النرجس والاحتقان بالجامد ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء } .
أما كراهة المباشرة لمن لم تتحرك شهوته فقد يستدل لها ببعض الأخبار
كرواية الحلبي ( سئل الصادق عليه السلام عن مس الصائم شيئا من المرأة أيفسده أم
ينقصه ؟ فقال له : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ) ( 6 ) .
وسماعة أيضا عن الالتصاق بالأهل فقال : ( ما لم يخف على نفسه فلا بأس ) ( 7 )
و
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 114 والتهذيب ج 1 ص 440 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 115 والتهذيب ج 1 ص 443 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 135 صدره وفي التهذيب ج 1 ص 427 بتمامه مع زيادة .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 426 و 443 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 426 و 443 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 104 .
( 7 ) الفقيه باب آداب الصائم تحت رقم 30 .