عشر نصابا . خمسة كل واحد منها خمس ، وفي كل واحد شاة ، فإذا بلغت ستا وعشرين
ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين
ففيها حقة ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جزعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها
بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم ليس في الزائد شئ حتى
يبلغ مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون دائما } .
أما اعتبار النصاب بحيث لا تجب قبل النصاب فالظاهر عدم الخلاف فيه نصا
وفتوى ، وأما تعيين النصب في العدد المذكور فهو المشهور ويدل عليه أخبار معتبرة
مستفيضة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في
خمس قلائص شاة وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشر
ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين ابنة
مخاض إلى خمسين وثلاثين . وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا
زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى
ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها
ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت
الإبل ففي كل خمسين حقة ) ( 1 ) .
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الزكاة قال : ليس
في ما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت
عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم
إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 353 و 354 . ، الإستبصار ج 2 ص 19 و 22 .
والقلائص : جمع القلوص من النوق : الشابة وهي بمنزلة الجارية من النساء .
وابنة مخاض هي التي دخلت في السنة الثانية وابنة لبون هي التي دخلت في السنة
الثالثة وإذا دخلت في السنة الرابعة سميت الذكر منها حقا - بكسر الحاء وشد القاف - والأنثى
حقة ، وإذا دخلت في السنة الخامسة سميت جذعا .