الفرع الرابع :
لا إشكال في أنّ الخمس حقّ ماليّ مجعول شرعا لطائفة مخصوصة ، والحقّ ثبوتا قابل للجعل على أنحاء مختلفة ، حيث إنّ الجعل لا يتجاوز عن طور الاعتبار فقط ، فعليه يمكن أن يعتبر ذلك الحقّ في العين بنحو الكلَّي في المعيّن ، أو الإشاعة ، أو حقّ الرهانة ، أو الجناية على الوجهين أيضا بلا اشتغال ذمّة أصلا ، وأن يعتبر في الذمّة مع خلوص العين وعدم شوبها مع الحقّ المجعول أصلا ، وأن يعتبر في الذمّة مع عدم خلوص العين ما لم تبرأ .
وأمّا إثباتا فيحتاج إلى التأمّل التامّ في دليله حتّى يستفاد منه أنّ جعله على أيّ نحو هو ؟
والذي يهديه ظواهر أدلَّة الخمس أنّه متعلَّق بالعين نفسها ، مع عدم اشتغال الذمّة أصلا ، وأنّه بنحو الكسر المشاع ، إذ الخمس هو من الكسور التسعة ، وقد تعلَّق في ظواهرها بنفس تلك الخمسة في دليل واحد ، وبالأرباح ، والحلال المختلط أيضا ، نحو تعلَّقه في تلك الخمسة ، إذ لم يعتبر فيها الشخص أصلا ، بل المستفاد من جميعها أنّ في هذا المال الخمس بلا ارتباط للذمّة أصلا .
نعم يمكن أن يقال في الأرض المشتراة خلاف ذلك ، إذ لم يعتبر في دليل الخمس فيها إلا الشخص ، لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في رواية أبي عبيدة الحذّاء :
« أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس » « 1 » ، إلَّا أن يقال بأنّ ظاهره تعلَّق الخمس بنفس تلك الأرض المشتراة ، ولكن للكلام فيه مجال .
نعم في مرسلة المفيد في الزيادات عن الصادق ( عليه السلام ) : « الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » « 2 » ، فإنّها على نهج سائر الروايات
هامش
« 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
« 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 9 أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .