إلى مواليّ من أموال الخرّميّة الفسقة ، فقد علمت أنّ أموالا عظاما صارت إلى قوم من مواليّ فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقّة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين ، فإنّ نيّة المؤمن خير من عمله .
فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلَّات في كلّ عام فهو نصف السّدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك « « 1 » .
لا إشكال ظاهرا في اعتبار السند كما اعترف به في المدارك « 2 » ، ولكن أورد عليه عدّة إشكالات قد استصعبها بعض الأعلام بحيث توهّم سقوطها عن الاعتبار بها . وقد أذعن صاحب الحدائق بورود إعضالات غير قابلة للحلّ عليها من كلّ جهة « 3 » .
وحيث إنّه يحتمل خفاء الحقّ واستتاره تحت الأوهام لحسبان الشبهة القابلة للدفع أعضالا ، فاللَّازم أوّلا نقل تلك الإشكالات ، ثمّ الإشارة إلى حلَّها ثانيا :
أمّا الأوّل : فقد أورد عليه ، أوّلا : بأنّ الجعل والتشريع بالإيجاب ونحوه قد انقطع بانقطاع الوحي وارتحال الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم فما معنى قول أبي جعفر ( عليه السلام ) :
« فالَّذي أوجبت في سنتي هذه » ، وهكذا قوله ( عليه السلام ) : « ولم أوجب عليهم ذلك في كلّ عام ولا أوجب عليهم . » ؟ ! وثانيا : بأنّ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : « ولا أوجب عليهم إلَّا الزكاة الَّتي
هامش
« 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .
« 2 » مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « الخامس :
ما يفضل عن مئونة السنة « ) ، ج 5 ، ص 383 .
« 3 » الحدائق الناضرة ، كتاب الخمس ، الفصل الأوّل ، المقام الخامس ، ج 12 ، ص 359 ( السطور الأخيرة من المقام الخامس ) .