وبهراء ( 1 ) ، وبنو وائل . ووافقنا في نصارى تغلب الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : تحل ذبائحهم ( 3 ) .
دليلنا : ما قدمناه من الأدلة على ذلك ، فلا وجه لا عادته ، وأيضا : فقد
قال بتحريم ذبائحهم علي عليه السلام ، وعمر ( 4 ) ، ولا مخالف لهما .
وروي عن ابن عباس روايتان ( 5 ) .
مسألة 11 : لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان .
وقال جميع الفقهاء : إن ذلك مستحب ( 6 ) .
وروي عن ابن عمر أنه قال : أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة ( 7 ) .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به ، وليس على ما قالوه
دليل .
وأيضا : روى جابر ، قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) بهراء : نسبة إلى بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . الأنباه على قبائل الرواة : 138 .
( 2 ) الأم 2 : 232 ، ومختصر المزني : 284 ، وكفاية الأخيار 2 : 140 ، والمجموع 9 : 78 ، والمغني لابن
قدامة 10 : 587 ، وبداية المجتهد 1 : 436 ، والشرح الكبير 11 : 49 ، وعمدة القاري 21 : 119 .
( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 45 ، وحلية العلماء 3 : 421 ، والمجموع 9 : 78 ، وتبيين الحقائق 5 : 287 .
( 4 ) انظر المصنف لعبد الرزاق 4 : 485 حديث 8570 ، ومسند الشافعي 2 : 174 و 175 ، والسنن
الكبرى 9 : 284 ، وعمدة القاري 21 : 119 ، وبداية المجتهد 1 : 436 ، والمجموع 9 : 78 .
( 5 ) ذكر ابن رشد في بداية المجتهد 1 : 436 أحد قوليه .
( 6 ) الأم 2 : 239 ، ومختصر المزني 284 ، والوجيز 2 : 212 و 213 ، والمجموع 8 : 408 و 9 : 86 ،
والسراج الوهاج : 558 ، ومغني المحتاج 4 : 272 ، والمدونة الكبرى 2 : 66 ، والنتف 1 : 230 ،
وبداية المجتهد 1 : 435 ، والشرح الكبير 3 : 552 ، والبحر الزخار 5 : 307 ، والمحلى 7 : 454 .
( 7 ) الشرح الكبير 11 : 61 ، والمغني لابن قدامة 11 : 47 ، والمحلى 7 : 454 .