الأضحية . وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك في الذباحة من غير كراهة ( 1 ) .
وقال الشافعي : أكره ذلك في الأضحية ، ولكن يجزئه ( 2 ) .
وقال مالك : يحل أكله ، ولا يجزئ في الأضحية ( 3 ) .
دليلنا : ما تقدم من أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ ، وكل من قال
بذلك قال في الأضحية مثله .
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : " لا يذبح ضحاياكم إلا
طاهر " ( 4 ) والكفار أنجاس .
مسألة 10 : إذا قلنا : إن ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا
تجوز ، فقد دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب ( 5 ) ، وهم : تنوخ ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) الأم 2 : 231 و 236 ، وحلية العلماء 3 : 421 ، وكفاية الأخيار 2 : 140 ، والوجيز 2 : 205 ،
والمجموع 9 : 78 و 80 ، والمدونة الكبرى 2 : 56 و 67 ، وبداية المجتهد 1 : 435 و 436 ،
والمبسوط للسرخسي 11 : 246 ، واللباب 3 : 115 ، والنتف 1 : 228 ، والهداية المطبوع مع
شرح فتح القدير 8 : 52 ، وشرح فتح القدير 8 : 52 ، وبدائع الصنائع 5 : 45 ، وتبيين الحقائق
5 : 287 ، والمغني لابن قدامة 11 : 36 ، والشرح الكبير 3 : 553 ، و 11 : 48 ، والمحلى 7 : 380
و 454 .
( 2 ) الأم 2 : 222 ، ومختصر المزني : 284 ، وحلية العلماء 3 : 374 ، والميزان الكبرى 2 : 53 ، والسنن
الكبرى 9 : 284 ، والشرح الكبير 3 : 553 .
( 3 ) المدونة الكبرى 2 : 67 ، وحلية العلماء 3 : 374 ، والمجموع 8 : 407 ، والميزان 2 : 53 .
( 4 ) الشرح الكبير 3 : 553 ، والحاوي الكبير 15 : 92 .
( 5 ) نسبة إلى بني تغلب بن وائل بن قاسط ، كان أكثرهم نصارى . انظر الأنباه على قبائل
الرواة : 87 .
( 6 ) نسبة إلى تنوخ بن مالك بن تيم بن نمر بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن
قضاعة . الأنباه على قبائل الرواة : 137 .