محمد " ، ثم ضحى ( 1 ) . وهذا نص .
مسألة 13 : يكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع قبل أن تبرد
الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله . وبه قال جميع الفقهاء ( 2 ) .
وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكلها ( 3 ) .
دليلنا : أن الأصل الإباحة .
وأيضا : قوله تعالى : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " ( 4 ) وهذا ذكر اسم
الله عليه ، وعليه إجماع الصحابة .
روي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ،
فقال : " يؤكل " ( 5 ) .
وعمران بن حصين ، قيل له في رجل ذبح بطة ، فأبان رأسها ، فقال :
تؤكل ( 6 ) . وعن ابن عمر نحوه ( 7 ) . ولا مخالف لهم .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1557 حديث 19 ، وسنن أبي داود 3 : 94 حديث 2792 ، والسنن الكبرى
9 : 272 و 286 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 66 ، وتلخيص الحبير 4 : 138 حديث 1953 .
( 2 ) الأم 2 : 239 ، والمجموع 9 : 89 ، والمبسوط للسرخسي 11 : 3 و 4 ، والمغني لابن قدامة 11 : 54
و 55 ، والمدونة الكبرى 2 : 66 ، وبداية المجتهد 1 : 432 ، وبدائع الصنائع 5 : 80 ، والبحر
الزخار 5 : 308 ، والمحلى 7 : 445 و 457 .
( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 98 .
( 4 ) الأنعام : 118 .
( 5 ) الحاوي الكبير 15 : والمحلى 7 : 443 ونحوه .
( 6 ) المحلى 7 : 443 ، والحاوي الكبير 15 : 98 والمغني لابن قدامة 11 : 51
( 7 ) المحلى 7 : 443 ، والحاوي الكبير 15 : 98 ، والمغني لابن قدامة 11 : 51 ، والشرح الكبير
11 : 56 .