خطبتين خفيفتين ( 1 ) .
ومنهم من قال : الاعتبار بركعتين أقل ما يجزئ من تمام الصلاة ،
وخطبتين خفيفتين بعدها ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يدخل وقتها بالفعل ، وهو أن يفعل الإمام الصلاة
ويخطب ، فإذا فرغ من ذلك وقت الذبح ، وإن تأخرت صلاته لم يذبح
حتى يصلي ، هذا في حق أهل المصر ، وأما أهل السواد فوقت الذبح في
حقهم طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، لأنه لا عيد على أهل السواد ( 3 ) .
وقال مالك : يدخل وقته بوجود الفعل أيضا ، والفعل صلاة الإمام
والخطبتين وذبح الإمام أيضا ، فإن تقدم على هذا لم يجز ، قال : وأما أهل
السواد فوقت كل موضع معتبر بأقرب البلدان إليه ، فإذا أقيمت الصلاة
والذبح في ذلك البلد دخل وقت الذبح ( 4 ) .
وقال عطاء : وقته طلوع الشمس من يوم النحر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 370 ، والمجموع 8 : 387 ، والحاوي الكبير 15 : 85 .
( 2 ) حلية العلماء 3 : 370 ، والحاوي الكبير 15 : 85 .
( 3 ) شرح معاني الآثار 4 : 174 ، والمبسوط للسرخسي 12 : 18 و 19 ، واللباب 3 : 125 ، وبدائع
الصنائع 5 : 73 ، والهداية 8 : 72 ، وحاشية رد المحتار 6 : 318 ، وشرح فتح القدير 8 : 72 ، وفتح
الباري 10 : 21 ، وحلية العلماء 3 : 370 ، والميزان الكبرى 2 : 51 - 52 ، وبداية المجتهد
1 : 421 ، ونيل الأوطار 5 : 215 .
( 4 ) الموطأ 2 : 483 حديث 3 ، والمدونة الكبرى 2 : 69 ، وبداية المجتهد 1 : 421 ، وأسهل المدارك
2 : 39 ، وحلية العلماء 3 : 370 ، والمجموع 8 : 389 ، والمحلى 7 : 374 ، وفتح الباري 10 : 21 ،
وعمدة القاري 21 : 157 ، ونيل الأوطار 5 : 214 ، والبحر الزخار 5 : 316 .
( 5 ) حلية العلماء 3 : 370 ، والمغني لابن قدامة 11 : 114 ، والشرح الكبير 3 : 555 ، وعمدة القاري
21 : 157 ، والبحر الزخار 5 : 316 .