دليلنا : قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ( 1 ) وقد ثبت أن المراد
بذلك ترك الأكل منه ، لأنه لو أكل لكان ممسكا على نفسه دون مرسله ،
وهذا لم يأكل منه .
مسألة 6 : التسمية واجبة عند إرسال السهم ، وعند إرسال الكلب ، وعند
الذبيحة . فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله ، وإن نسيه لم يكن به بأس . وبه قال
الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 2 )
وقال الشعبي ، وداود ، وأبو ثور : التسمية شرط ، فمتى تركها عامدا أو ناسيا لم
يحل أكله ( 3 )
وقال الشافعي : التسمية مستحبة ، فإن لم يفعل لم يكن به بأس ( 4 )
هامش
1 - المائدة 4 .
2 - أحكام القرآن للجصاص 2 : 31 و 38 ، والمبسوط للسرخسي 11 : 236 ،
والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 174 ، واللباب 3 : 16 ، والنتف
1 : 229 و 235 ، وعمدة القاري 21 : 93 ، وفتخ الباري 9 : 601 ، وبدائع الصنائع
5 : 46 ، وتبيين الحقائق 6 : 51 و 52 ، والمغني لابن قدامة 11 : 4 و 5 و 36 ، والشرح
الكبير 11 : 43 ، وحاشية رد المحتار 6 : 465 ، وبداية المجتهد 1 : 434 ، وحلية العلماء
3 : 423 ، ورحمة الأمة 1 : 155 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، والبحر الزخار 5 : 296 .
3 - حلية العلماء 3 : 423 ، والمغني لابن قدامة 11 : 4 ، والشرح الكبير 11 : 43 ،
وبداية المجتهد 1 : 434 ، وعمدة القاري 21 : 93 ، والنتف 1 : 229 ، والبحر الزخار 5 :
296 ، والميزان الكبرى 2 : 61 .
4 - الأم 2 : 227 و 234 ، ومختصر المزني 282 ، وحلية العلماء 3 : 422 ، والمجموع
9 : 102 ، ورحمة الأمة 1 : 155 ، والوجيز 2 : 208 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، وفتح
الباري 9 : 601 ، وعمدة القاري 21 : 93 ، والنتف 1 : 229 ، وبدائع الصنائع 5 : 46 ،
وتبيين الحقائق 6 : 54 ، وبداية المجتهد 1 : 434 ، والمغني لابن قدامة 11 : 5 ، والشرح
الكبير 11 : 43 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 552 ، والبحر الزخار 5 : 296 ،
والمبسوط للسرخسي 11 : 236 .