دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) ، ولأنه إذا أرسل وسمى حل أكله
بلا خلاف ، وإذا لم يسم فليس على إباحته دليل .
وأيضا : قوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ( 2 ) وهذا
نص ، وإنما يخرج الناسي والساهي بدليل .
وأيضا : روى عدي بن حاتم ، وأبو ثعلبة الخشني ( 3 ) كل واحد منها على
الانفراد : أن النبي عليه السلام قال : " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه
فكل " ( 4 ) فأباحه بشرط الإرسال والتسمية .
وروى عدي بن حاتم قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله : إني أرسل
كلبي ، فقال : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ، وإلا فلا تأكل " ،
قلت : فإني أرسل كلبي فأجد عليه كلبا ؟ فقال : " لا تأكل ، فإنك إنما سميت على
كلبك " ( 5 )
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 : 169 و 170 و 174 ، حديث 606 و 612 و 627 ، والكافي
6 : 205 و 206 ، حديث 13 و 16 و 17 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 202 ، حديث
914 و 915 ، والتهذيب 9 : 25 و 27 ، حديث 100 و 102 و 109 .
2 - الأنعام : 121 .
3 - أبو ثعلبة الخشني ، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا . روى عن النبي
( ص ) ، وعن معاذ بن جبل ، وأبي عبيدة بن الجراح . وعنه أبو إدريس الخولاني ،
وأبو أمية الشعباني ، وسعيد ابن المسيب ، وغيرهم . مات سنة خمس وسبعين
للهجرة . تهذيب التهذيب 12 : 49 .
4 - صحيح البخاري 7 : 113 و 114 ، وصحيح مسلم 3 : 1529 ، حديث 1 ،
ومسند أحمد بن حنبل 4 : 380 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 315 ، والمصنف لعبد
الرزاق 4 : 470 ، حديث 8502 ، وتلخيص الحبير 4 : 133 حديث 1934 ، وعمدة القاري 21 : 102 ، وسنن أبي داود 3 : 108 ، حديث 2847 ، وأحكام القرآن لابن
العربي 21 : 102 . وفي بعض ما ذكرناه بتفاوت يسير في اللفظ .
5 - صحيح البخاري 7 : 113 و 114 ، وصحيح مسلم 3 : 1531 حديث 5 ، وسنن
أبي داود 3 : 108 و 109 بتفاوت في اللفظ .