اعتبره دليل ، ولأن المرجع في ذلك إلى العرف ، ولا يقال في العرف إذا فعل
ذلك دفعتين : إنه تعلم .
مسألة 3 : قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم ، فإن صيد بغيره وأدرك
ذكاته حل أكله إذا ذكي ، وإن قتله الجارح لا يحل أكله ، معلما كان أو غير معلم ، وما
اصطاده الكلب المعلم وقتله أن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله ، وإن كان
أكل منه ، فإن كان معتادا لذلك لم يحل أكله ، وإن كان ذلك نادرا جاز أكله .
وقال الشافعي : كل جارحة معلمه إذا أرسلت فأخذت وقتلت ، فإن لم تأكل منه
شيئا فهو مباح ، من الطير كان أو من السبع ، وإن قتله وأكله ، فإن كان طيرا
فسيجئ خلافه ، وإن كان سبعا فأخذ وأكل واتصل أكله بالقتل ، قال في " القديم " :
يحل ، وأومأ في " الجديد " إلى قولين :
أحدهما : هذا . وبه قال ابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وسلمان الفارسي ، وهو
مذهب مالك ( 1 )
والثاني في " الجديد " : لا يحل . وبه قال أبو هريرة ، وابن عباس ، والحسن
البصري ، والشعبي ، والنخعي ، وأحمد ( 2 )
هامش
1 - حلية العلماء 3 : 427 ، والوجيز 2 : 207 ، كفاية الأخيار 2 : 139 ، والميزان
الكبرى 2 : 61 ، والمجموع 9 : 104 و 105 و 107 ، والمبسوط 11 : 223 ، والنتف
1 : 235 ، وتبيين الحقائق 6 : 52 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 546 ، والبحر
الزخار 5 : 295 .
2 - حلية العلماء 3 : 427 ، والوجيز 2 : 207 ، والجموع 9 : 104 و 105 و 107 ،
وكفاية الأخيار 2 : 139 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، وأحكام القرآن لابن العربي
2 : 546 ، والبحر الزخار 5 : 295 .