مسألة 1 : النبي - صلى الله عليه وآله : إذا بني بواحدة من نسائه ، لم يكن
يجب عليه القسمة للباقيات ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري ( 1 ) .
وقال باقي أصحاب الشافعي : أنه كان يلزمه ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " ت رجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " ( 3 ) .
وذلك عام في جميع الأحوال .
مسألة 2 : من كانت عنه مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة
ليلتان ، وللذمية ليلة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه التسوية بينهن ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 3 : إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة كان للحرة لليلتان ، وللأمة
هامش
( 1 ) انظر المجموع 16 : 425 ، والجامع لأحكام القرآن 14 : 214 ، وعمدة القاري 20 : 197 من دون
نسبة .
( 2 ) عمدة القاري 20 : 197 .
( 3 ) الأحزاب : 51 .
( 4 ) المبسوط 5 : 218 ، وتبيين الحقائق 2 : 179 ، والأم 5 : 110 ، والمجموع 16 : 431 ، والمغني لابن قدامة
8 : 150 ، والمحلى 10 : 41 ، والشرح الكبير 8 : 153 ، والبحر الزخار 4 : 93 ، وأسهل المدارك
2 : 124 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 69 .