دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، ولأن حق الثلاث ليال له ، بدلالة أن
له أن يتزوج ثنين أخراوين ، فإذا جاز له يتزوج ثنتين أخراوين ، جاز له أن
يجعل نصيبهما لواحدة منهما .
مسألة 5 : إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا تسقط نفقتها ،
ولا قسمتها .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ( 2 ) .
والآخر : يسقط ( 3 ) .
دليلنا : أن الأصل ثبوت حقها ، وسقوطه يحتاج إلى دليل .
مسألة 6 : من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة ، فتزوج بأخرى ، فإن كانت
بكرا فإنه يخصها بسبعة أيام ويقدمها ، فلها حق التقديم والتخصيص ، وإن
كانت ثيابها فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام ، أو سبعة أيام ، ويقضيها
في حق الباقيات ، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها ، أو سبعة
أيام يقضيها في حق البواقي . وبه قال الشافعي ، ومالك وأحمد ، وإسحاق ، وفي
الصحابة أنس بن مالك ، وفي التابعين الشعبي ، والنخعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 419 حديث 1679 .
( 2 ) المجموع 16 : 431 ، والسراج الوهاج : 399 ، والوجيز 2 : 37 ، ومغني المحتاج 3 : 257 ، والمغني لابن
قدامة 8 : 155 ، والشرح البير 8 : 163 .
( 3 ) الوجيز 2 : 37 ، ومغني المحتاج 3 : 257 ، والسراج الوهاج : 399 ، والمجموع 16 : 431 ، والمغني لابن
قدامة 8 : 155 .
( 4 ) الأم 5 : 110 ، ومختصر المزني : 185 ، والمجموع 16 : 438 ، وكفاية الأخيار 2 : 47 ، والوجيز 2 : 38 .
والسراج الوهاج : 399 ، ومغني المحتاج 3 : 256 ، وبداية المجتهد 2 : 55 ، وعمدة القاري 20 : 200 ،
والمبسوط 5 : 218 ، وتبيين الحقائق 2 : 179 ، والمغني لابن قدامة 8 : 160 ، والشرح الكبير 8 : 165
و 166 ، والمحلى 10 : 64 ، والميزان الكبرى 2 : 118 ، ورحمة الأمة 2 : 47 ، وسنن الترمذي 3 : 445 .
ذيل الحديث ، والبحر الزخار 4 : 94 ، وفتح الباري 9 : 314 .