وروى مثل ذلك أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
مسألة 454 : يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء .
وقال الشافعي : يستحب أن تكون في المساجد ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه في الرواية المتقدمة ( 3 ) .
مسألة 455 : السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة وبه
قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجهر ( 5 ) .
دليلنا : ما روي عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها
بالقراءة ( 6 ) ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة 456 : ليس بعد صلاة الكسوف خطبة ، وبه قال أبو حنيفة
ومالك ( 7 ) .
وقال الشافعي : يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين
والاستسقاء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 3 : 329 ، والمحلى 5 : 100 .
( 2 ) المجموع 5 : 44 ، وفتح العزيز 5 : 75 .
( 3 ) الرواية التي استدل بها المصنف في المسألة " 453 " فلاحظ .
( 4 ) سنن الترمذي 2 : 448 و 453 ، والمبسوط 2 : 76 ، واللباب 1 : 121 ، والهداية 1 : 88 ، والمغني لابن
قدامة 2 : 276 والمجموع 5 : 52 ، وبداية المجتهد 1 : 204 ، وفتح العزيز 5 : 76 .
( 5 ) المبسوط 2 : 76 ، الهداية 1 : 88 ، واللباب 1 : 121 والأم 1 : 244 ، والمجموع 5 : 46 و 52 ، والوجيز
1 : 71 وفتح العزيز 5 : 76 ، وبداية المجتهد 1 : 204 ، والمغني لابن قدامة 2 : 275 والمحلى 5 : 101 ،
وسنن الترمذي 2 : 448 و 452 .
( 6 ) المبسوط 2 : 76 والمجموع 5 : 52 ، والمغني لابن قدامة 2 : 276 .
( 7 ) اللباب 1 : 121 ، المجموع 5 : 53 ، والمغني لابن قدامة 2 : 278 ، وفتح العزيز 5 : 75 .
( 8 ) الأم 1 : 245 ، والمغني لابن قدامة 2 : 278 ، والمجموع 5 : 52 ، وفتح العزيز 5 : 75 ، وبداية المجتهد
1 : 205 ، والوجيز 1 : 71 .