تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناقب — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب ، وتلا هذه الآية : " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " إلى قوله " يحكم به ذوا عدل منكم " ( 1 ) وقال في المرأة وزوجها : " وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " ( 2 ) الآية : فناشدتكم الله هل تعلمون حكم الرجال في اصلاح ذات بينهم وفي حقن دمائهم أفضل أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة ، فأيهما ترون أفضل ؟ قالوا : بل هذه ، قلت خرجت من هذه ؟ قالوا : نعم ، قلت : واما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة ؟ فوالله ان قلتم ليست بأمنا ، لقد خرجتم من الاسلام ، والله ولئن قلتم نسبيها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الاسلام وأنتم بين ضلالتين ، ان الله عز وجل قال : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " ( 3 ) فان قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام ، أخرجت من هذه ؟ قالوا : نعم ، قلت واما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ( 4 ) ترضون ان النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية كاتب المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وقال يا علي : اكتب " هذا ما صالح عليه محمد رسول الله " فقال المشركون : والله ما نعلم أنك رسول الله ، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهم انك تعلم اني رسولك ، امح يا علي ، اكتب " هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله " فوالله لرسول الله خير من على ، فلقد محى نفسه ، قال فرجع منهم الفان وخرج سائرهم فقتلوا ( 5 ) . 245 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا أبو بكر محمد بن
هامش
( 1 ) المائدة : 95 . ( 2 ) النساء : 35 . ( 3 ) الأحزاب : 6 . ( 4 ) في المخطوطتين : عن ترضون . ( 5 ) مستدرك الصحيحين 2 / 150 - تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام علي عليه السلام 3 / 191 - خصائص النسائي / 326 .