منها قطعيّا دلالة وجهة ( 791 ) ، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق ( 792 ) بينها بالتصرّف في البعض أو الكلّ ، فإنّه - حينئذ - لا معنى للتعبّد بالسند في الكلّ إمّا للعلم بكذب أحدهما ، أو لأجل أنّه لا معنى للتعبّد بصدورها مع إجمالها ، فيقع التعارض بين أدلَّة السند حينئذ ، كما لا يخفى .
شرح
( 791 ) قوله قدّس سرّه : ( وجهة ) .
لا معنى لذكر الجهة هنا إذ الملاك قطعيّة الدلالة فقط ، فحديث قطعيّة الجهة أجنبيّ عن المقام ، نعم إذا قلنا بكونها موجبة للجمع الدّلالي - كما سيأتي - فقطعيّتها شرط في المقام لكون الجمع الدلالي مخرجا للفرض عن سراية التعارض إلى السند ، إلَّا أنّه يغني عنها - حينئذ - فرض قطعيّة الدلالتين ، فافهم .
( 792 ) قوله قدّس سرّه : ( إذا لم يكن التوفيق . ) . إلى آخره .
لأنّه إذا أمكن يكون من قبيل الأظهر والظاهر - اللَّذين من أقسام الجمع الدَّلالي - المخرج عن سراية التعارض إلى السند .