خلافٌ . وقد نُسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع ( 1 ) ، وإلى جماعة - منهم
السيّد والشيخ ( 2 ) - عدم الدلالة عليه .
والتحقيق : أنّه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيداً للحكم - كما في قوله ( عليه السلام ) : « كلُّ شيء حلالٌ حتّى تعرف أنّه حرامٌ » ( 3 ) ، و « كلُّ شيء طاهرٌ حتّى تعلم أنّه قذر » ( 4 ) - كانت دالّةً على ارتفاعه عند حصولها ( 5 ) ، لانسباق ذلك منها ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) نُسب إلى المشهور في مطارح الأنظار : 186 ، وإلى أكثر المحقّقين في قوانين الأصول 1 : 186 .
( 2 ) راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 407 ، والعدّة 2 : 478 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
( 4 ) مستدرك الوسائل 2 : 583 ، الباب 30 من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث 4 .
( 5 ) أي : ارتفاع الحكم عند حصول الغاية .
( 6 ) أي : لتبادر ارتفاع الحكم عند حصول الغاية .
ولا يخفى : أنّ كلمة « الانسباق » لا يساعد عليه اللغة .