تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
[ الفصل الرابع ] [ في مقدمّة الواجب ] فصلٌ في مقدّمة الواجب . وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور ( 1 ) :
الأمر الأوّل [ في أنّ المسألة أصوليّة عقليّة ] الظاهر أنّ المهمّ المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، فتكون مسألة أصوليّة . لا عن نفس وجوبها - كما
هامش
( 1 ) ولا يخفى : أنّه كان الأنسب أن يقدّم على هذه الأمور تحرير محلّ النزاع وما يمكن أن يقع مورد البحث بين الأعلام . واختلفت كلمات المتأخّرين في المقام . فذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ البحث هنا حول ترشّح الإرادة قهراً عن إرادة ذي المقدّمة . فوائد الأصول 1 : 262 . وذهب المحقّق العراقيّ إلى أنّ البحث هنا يرجع إلى البحث عن ثبوت الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدّماته . نهاية الأفكار 1 : 258 . وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أنّ مورد البحث جعل الملازمة بين إرادة الواجب وإرادة ما يراه المولى مقدّمة . مناهج الوصول 1 : 326 . وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى أنّ مورد البحث ثبوت الملازمة بين ايجاب الشيء وايجاب مقدّمته وعدمه . المحاضرات 2 : 239 .