پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶
والتحقيق : أنّ ما كان منه ( 1 ) يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ، وكان بلسان تحقُّقِ ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلّيّة - بل واستصحابهما في وجه قويٍّ ( 2 ) - ونحوها ( 3 ) بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو
پاورقی
( 1 ) أي : من الأمر الظاهريّ . ( 2 ) وهو كون المجعول في الاستصحاب حكماً ظاهريّاً مماثلا للحكم الواقعيّ ، كما يأتي في مبحث الاستصحاب من الأصول العمليّة إن شاء الله . ( 3 ) أي : نحو قاعدة الطهارة وقاعدة الحلّيّة واستصحابيهما ، كقاعدة الفراغ والتجاوز .
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحه 166 | الآخوند الخراساني / الشيخ عباس علي الزارعي السبزواري