تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
فأحياها غيرهم ، فهل هي للمحيي الأول أو الثاني ؟ الجواب : هي على ملك الأول .
مسألة : إذا وقف أو سبل نخلا أو غيره ، ثم تجدد بعد ذلك فروخ ، هل يكون وقفا أو سبيلا أم لا ؟ الجواب الفروخ من الأشجار حكم الأصول .
مسألة : وعلى تقدير الوقف أو السبيل يجوز قلعها وغرسها في موضع آخر ، ويكون سبيلا أم لا ؟ الجواب : إذ اقتضت المصلحة قلعها وغرسها في موضع آخر قلعت .
مسألة : إذا ملك الوالد ولده الصغير أو وهبه أو تصدق عليه هل يفتقر إلى القبول ؟ وكذا الجد ؟ الجواب : يفتقر إلى القبول في الموضعين .
مسألة : هل يجب الخمس في حلي المرأة من حجل أو دملوج وسوار ، وما في القلادة من الدراهم وغيرها أم لا ؟ الجواب : الذي جرت العادة به بحيث صار لا بد منه عادة الظاهر أنه لا يجب الخمس ، وهو داخل في ما يحصل به التجمل .
مسألة : لو أعطى الانسان عشرة فروخ من النخل ، أو وهب ، أو ورث وكانت قيمتها دهنيمين مثلا ، ثم زادت القيمة إلى أن بلغت قيمة كل واحد من الفروخ عشرة دهانيم ، هل يجب الخمس في الزائد أم لا ؟ الجواب : إن كانت الزيادة بسبب النماء المتزايد وجب الخمس في الزائد .
مسألة : إذا خمس الانسان نخلا صغارا أو حيوانا صغيرا ، ثم كبرت وزادت القيمة ، هل يجب الخمس في الزائد أم لا ؟ الجواب : يجب الخمس في الزائد .