عن النجاسة ، كما لو أخبر برمس يده في الماء من النجاسة لها جرم يحتاج إلى
زواله ، أو من غيرها هل يقبل ويطهر أم لا ؟
الجواب : إذا كان الولد موثوقا به عادة وهو عالم بطريق التطهير فالقبول قوي .
مسألة : الأشياء التي يدخلها الماء ، كالخبز اليابس والآجر ، لو وقع في ماء
نجس فدخل النجس فدخل النجس في مسامه هل يطهر بوضعه في الماء الكثير ،
أم لا يطهر إلا بعد لبنه ونقعه في الماء الكثير ؟
الجواب : يطهر رطبا ويابسا إذا وضع في الماء الطاهر الكثير وبقي زمانا يقع
فيه الماء عادة .
مسألة : وبتقدير أن لا يطهر الباطن ، هل يطهر الظاهر أم لا ؟
الجواب : لا شك في طهارة الظاهر .
مسألة : الأرض إذا دخلها ماء مباح ثم خرج بنفسه ، أو اخراج الغير له ، أرض
مباحة أو مملوكة غير مغصوبة هل يباح استعمالها ؟
الجواب : نعم يباح بشرط أن لا يكون أجراه مالك الأرض إليها في حوض
وغيره فجاء غاصب فأخرجه ، فإن في هذه الصورة لا يباح استعماله .
مسألة : الساقية المشتركة بين مباح ومغصوب إذا دخل من مائها إلى القراح
المغصوب هل يباح أم لا ؟
الجواب : إذا كان أصله مباحا اتجه أن يكون مباحا .
مسألة : إذا خرج الماء من الساقية المغصوب بعضها إلى محل آخر وإن كان
المنبع مملوكا وليس أصله مباحا ؟
الجواب : فالغصب باق ، لأنه تابع وهو ثابت في الماء هنا وإن خرج من
الساقية .
مسألة : يجب الاسماع في رد السلام أم لا ؟