تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
في غالب الأحوال ، أما لكون ذلك الفعل مبينا على الاخفاء وقد يطلع عليه نادرا كسرقة ماله ، وقتل من يرثه ، أو لبعده عنه على وجه يمتنع في العادة اطلاعه عليه كتصرف وكيله في موضع بعيد عنه ، وتصرفات مورثه ووليه حيث لا يعلم ذلك إلا بقول أحدهم أو رسالته أو خطه ، فإن هذا مثل الأول وأبلغ منه في كونه يخفى عادة ، وكونه في محل الضرورة فتسمع الدعوى به على هذا الحال . ولا ريب أن دلائل سماع الدعوى على هذا الوجه قائمة في هذه الصور كقيامها في التي قبلها بغير تفاوت . وقد ذكر شيخنا الشهيد في قواعده : أن الحاكم لو ادعى بخط ميت لا وارث له سمعت الدعوى ، وكان له الاستحلاف والحبس ، وهذا بعض صور النزاع ( 1 .
هامش
1 ) القواعد والفوائد 1 : 413 قاعدة 152 .
رسائل الكركي — صفحة 221 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي