تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أخرى ، فيعود إليه حكم السفر ( 1 . وشيخنا الشهيد وجماعة يوجبون عليه التمام ذهابا وإيابا وفي البلد ، والقصر في عوده ( 2 ، وهو الأقوى . أما الحكم الأول ، فلأنه إنما يخرج عن حكم المقيم بقصد المسافة ، وهي منتفية في الذهاب . وأما الثاني ، فلوجود قصد المسافة ، حيث أنه قاصدا إلى بلده في الجملة ، أما الآن أو بعد سفر آخر . والبلد الذي كان مقيما فيه قد ساوى غيره بالنية إليه من حين بلوغ الترخص . لا يقال : هذا آت في الذهاب أيضا ، لزوال حكم الإقامة ببلوغ حد الترخص ، وتحقق عزم المسافة على الوجه السابق . لأنا نقول : المعروف بينهم أن للذهاب حكما منفردا عن العود ، فلا يكمل أحدهما بالآخر إلا في من قصد أربعة فراسخ عازما على العود في يومه أو ليلته ، وإنما أخرجت هذه بحكم النص ، ولولا ذلك لكان المتردد في ثلاث فراسخ ثلاث مرات ، أو في اثنين أربع مرات ، بحيث لا يبلغ حدود البلد في حال عوده يلزمه القصر وهو باطل ، بل كان نحو طالب الآبق يلزمه القصر بعد المنزل الذي يبلغ ما قصد مسيره مع عوده إلى بلده ثمانية فراسخ ، وهو باطل اتفاقا ، إنما يلزمه القصر بعد عزم العود وبلوغ المسافة ، أما قبله فلا ولو زاد على المسافة أضعافا . بل لم يكن للتقييد بقصد العود ليوم أو ليلة في من قصد أربعة فراسخ يعني أصلا ، إذ لو اعتبر تكميل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة في من قصد الرجوع من غده ، وهو معلوم البطلان .
هامش
1 ) نهاية الأحكام 2 : 164 . 2 ) الدروس : 50 .
رسائل الكركي — صفحة 112 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي