وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، إلى أن قال : أناسا من أهل الذمة نزلوها
أله أن يأخذ منها أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال ، " تشارطهم فما أخذ
بعد الشرط فهو حلال " ( 1 ) .
ولكن روي عن علي الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
" أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عند موته فقال : يا علي لا يظلم
الفلاحون بحضرتك ، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم " ( 2 ) .
وفي معنى ذلك ما رواه أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) . الرابعة : روى الشيخ رحمه الله في التهذيب عن علي بن يقطين قال : قلت
لأبي الحسن الأول عليه السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : " إن كنت لا بد
فاعلا فاتق أموال الشيعة " ، قال : فأخبرني على أنه كان - يجبيها من الشيعة علانية
ويردها عليهم في السر ( 4 ) .
وفي معناها ما رواه الحسن بن الحسن الأنباري عن الرضا عليه السلام قال :
كتبت إليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان ، فلما كان في آخر ، كتبت إليه أذكر
إنني أخاف على خيط عنقي وأن السلطان ، يقول : رافضي ولست أنك تركت عمل
السلطان للرفض ، فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام : " فهمت كتابك وما ذكرت
من الخوف على نفسك ، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك ، وإذا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 154 حديث 679 .
( 2 ) التهذيب 7 : 154 حديث 680 .
( 3 ) التهذيب 7 : 154 حديث 681 .
( 4 ) التهذيب 6 : 335 حديث 927 .