ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الزمان ، إلا ما أحييت بعد
موتها ، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره ، فإن أبى كان
للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبل بعد اخراج مال القبالة في
ما يحصل العشر أو نصفه . مسائل :
الأولى : تقسيم الأرض إلى هذا الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام الشيخ رحمه
الله في المبسوط والنهاية ( 1 ) ، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا . والظاهر
أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، فقد ذكره كذلك جماعة المتأخرين كابن
إدريس ( 2 ) ، والمحقق ابن سعيد ( 3 ) ، والعلامة في مطولاته كالمنتهى والتذكرة ( 4 ) ،
ومتوسطانه كالتحرير ( 5 ) ومختصراته كالقواعد والارشاد ( 6 ) ، وكذا لشيخنا الشهيد
في دروسه ( 7 ) . الثانية : قال الشيخ : كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام
الأرضين ، إذا أخرج الانسان مؤنته ومؤنة عياله لسنة وجب عليه في الذي يبقى
بعد ذلك الخمس لأهله ( 8 ) ، وهو متجه .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 29 ، النهاية : 194 .
( 2 ) السرائر : 110 .
( 3 ) الشرائع 1 : 323 .
( 4 ) المنتهى 2 : 935 ، التذكرة 1 : 427 .
( 5 ) التحرير 1 : 142 .
( 6 ) القواعد 1 : 106 .
( 7 ) الدروس : 163 .
( 8 ) المبسوط 1 : 236 .