27950 عن أبي سلمة قال : حدثني نفيع أنه كان مملوكا وعنده
حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا : طلاقك طلاق
عبد وعدتها عدة حرة ( ق ) .
27951 عن سعيد بن المسيب قال : طلق مكاتب امرأته على عهد
عثمان ، فأنزله منزلة العبد ( ق ) .
27952 عن ابن عباس قال : طلاق العبد بيد سيده ، إن طلق
جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا ، وإن العبد له والأمة لغيره
طلق السيد إن شاء ( عب ) .
27953 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : للأمة تطليقتان ولها
قرء حيضتان ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( عد ، كر ) .
27954 عن أم سلمة أن غلاما طلق امرأته تطليقتين فاستفتت أم
سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرمت عليه حتى تنكح زوجا
غيره ( عب وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان متروك ) .
27955 عن ابن عمر قال : أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة
بالمرأة يقول : إذا كانت الأمة تحت الحر طلاقها ثنتان ، وعدتها حيضتان ،
وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدتها ثلاث حيض ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 678
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٧٨