27956 عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه
لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد ، فأما أن يأخذ أمة غلامه أو
أمة وليدته فلا جناح عليه ( مالك ، عب ) .
27957 عن ابن مسعود أنه قال في الأمة تباع ولها زوج قال :
بيعها طلاقها ، وعن جابر بن عبد الله وأبي بن كعب مثله ( عب ) .
ذيل أحكام الطلاق
27958 عن عبيدة السلماني قال : شهدت علي بن أبي طالب وجاءته
امرأة وزوجها كل واحد منها فئام ( 1 ) من الناس ، فأخرج هؤلاء حكما
وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تفرقا
فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج : أما الفرقة فلا فقال علي
كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله تعالى لك وعليك ( عب ) .
نفقة المطلقة وسكناها
27959 ( مسند فاطمة بنت قيس ) عن ابن جريج قال : أخبرني
عطاء قال عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت : إن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك
هامش
( 1 ) فئام : الفئام مهموز : الجماعة الكثيرة . اه النهاية 3 / 406 . ب