كتاب الطلاق من قسم الافعال
أحكامه
27882 ( مسند الصديق ) عن مكحول أن أبا بكر وعمر عليا
وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري
كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأة تطليقة أو تطليقتين . إنه أحق بها
ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه ما دامت في العدة ( ش ) .
27883 عن عمر قال : أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو
حيضتين ، ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها ، فإن لم
يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت
من الحيض ( مالك والشافعي ، عب ، ش وعبد بن حميد ، ق ) .
27884 عن سليمان بن يسار أن امرأة طلقت البتة فجعلها عمر بن
الخطاب واحدة ( الشافعي ، عب ، ش وابن سعد ، ق ) .
27885 عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي
واحدة وهو أحق بها ( عب ، ش ، ص ، ق ) .
كنز العمال — صفحة 664
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٦٤