27886 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب
وعثمان بن عفان كانا يقولان : إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا
من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها ( ش ) .
27887 عن عمر قال : إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشئ ،
وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها ( عب ، ق ) .
27888 عن عمر قال : إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة
ولا يرثها ( عب ، ش ، ق وضعفه ) .
27889 عن عثمان قال : طلاق السكران لا يجوز ( مسدد ) .
27890 عن أبي الخلال العتكي أنه سأل عثمان عن أشياء منها : رجل
جعل أمر امرأته بيدها ؟ فقال : هو بيدها ( عب ) .
27891 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت
قالا : الطلاق للرجال والعدة للنساء ( عب ) .
27892 عن قبيصة بن ذويب أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة
طلق امرأته تطليقتين ، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال :
لا يقربها ( ق ) .
كنز العمال — صفحة 665
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٦٥