27897 عن مسروق قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني جعلت
أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله بن مسعود :
ما تقول ؟ فقال عبد الله : أراها واحدة وهو أملك ، فقال عمر : وأنا أيضا
أرى ذلك ( الشافعي ، عب ، ش ، ق ) .
27898 عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران ( ش ) .
27899 عن عمر قال : من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت
امرأته ( ش ) .
27900 عن ابن مسعود أنه جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين
امرأتي بعض ما يكون بين الناس ، فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري
بيدي لعلمت كيف أصنع ، فقال : فقلت : إن الذي بيدي من أمرك
بيدك ، فقالت : أنت طالق ثلاثا فقال : أراها واحدة وأنت أحق
بالرجعة ، وسألقى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلقيه فقص عليه القصة
فقال : فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم
فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت ؟ قال : قلت : أراها واحدة
وهو أحق بها ، قال : وأنا أرى ذلك لو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم
تصب ( عب ، ق ) .
كنز العمال — صفحة 667
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٦٧