الأربعين فأن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة ، وإن جاوزت الأربعين
فهي بمنزلة المستحاضة وتصلي ، فإن غلبها الدم احتشت وأستثفرت وتوضأت
لكل صلاة . ( طب عن ابن عمرو ) ( 1 ) .
26743 المستحاضة تدع الصلاة في أيام حيضها في كل شهر فإذا
كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة .
( الدارمي عن عدي بن ثابت ) .
26744 المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر ،
ثم تحتشي وتصلي . ( طس عن جابر ) .
26745 المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس
فيها ، ثم تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ لكل صلاة . ( طس عن
سودة بنت زمعة ) .
26746 المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ
لكل صلاة وتصوم وتصلي . ( ش عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ) .
26747 تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند
هامش
( 1 ) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 1 / 280 ) باب ما جاء في الحيض
والاستحاضة وقال : أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين وهو
ضعيف . ص .