عن حمنة بنت جحش ) .
( الاكمال )
26738 إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا
مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القرء إلى القرء . ( د ن عن فاطمة بنت
أبي حبيش أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم قال : فذكره ) .
26739 إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي . ( ت عن فاطمة ) .
26740 إنما هو عرق تترك الصلاة قدر حيضتها ثم تجمع الظهر
والعصر بغسل واحد ، والمغرب والعشاء بغسل واحد ، وتغتسل للصبح
غسلا . ( عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت النبي قال : فذكره ) .
26741 إن هذه ليست الحيضة ولكن هذا عرق ، فإذا أدبرت
الحيضة فاغتسلي وصلي ، وإذا أقبلت فاتركي بها الصلاة . ( ن ك عن عائشة أن
أم حبيبة استحيضت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
26742 الحائض تنظر ما بينها وبين عشر ، فإن رأت الطهر فهي
طاهرة ، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة تغتسل وتصلي ، فإن غلبها الدم
احتشت وأستثفرت وتوضأت لكل صلاة وتنتظر النفساء ما بينها وبين
كنز العمال — صفحة 412
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤١٢