26754 قولي لها : فلتدع الصلاة في كل شهر أيام أقرائها ثم
لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا ، ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف
ولتحتش فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق أنقطع
( ك ( 1 ) عن عائشة ) .
( النفاس وبعض أحكام الحيض )
27855 إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل
( ك ( 2 ) عن معاذ ) .
26756 ما فوق الإزار حلال وما تحت الإزار منها حرام يعني من الحائض . ( طب عن عبادة بن الصامت ) .
26757 ما فوق الإزار ، والتعفف عن ذلك أفضل . ( د ( 3 )
عن معاذ ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ( 1 / 175 ) وقال : هذا حديث
صحيح ولم يخرجاه وقال الذهبي : مرسل . ص .
( 2 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ( 1 / 176 ) وقال الحاكم : فيه
الأسود بن ثعلبة شامي معروف والحديث غريب ووافقه الذهبي . ص
( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم ( 210 ) وقال أبو
داود : وليس بالقوي وقال المنذري : الحديث ضعيف . عون المعبود
( 1 / 363 ) ص .