ذهب قرء ( 1 ) الحيض ، فلتغتسل إحداكن ثم لتغتسل عنها الدم . ( طب
عن ابن عباس ) .
( الاستحاضة )
26728 المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء ( طس عن ابن عمر ) .
26729 إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك
فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق .
( د ( 2 ) ن ك عن فاطمة بنت أبي حبيش ، ن عن عائشة ) .
26730 إن هذه ليست بالحيضة لكن هذا عرق ، فإذا أدبرت
الحيضة فاغتسلي وصلي ، وإذا أقبلت فاتركي الصلاة . ( ن ك عن عائشة ) .
26731 إنما ذلك عرق فانظري ، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي ، وإذا
مر قرؤك فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء . ( د ، ن عن فاطمة
بنت أبي حبيش ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قرء القرء بالفتح : الحيض . وجمعه : أقراء ، كأفراخ ، وقروء ،
كفلوس ، وأقرؤ كأفلس . والقرء أيضا ، الطهر ، وهو من الأضداد .
المختار [ 414 ] ب .
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال توضأ لكل صلاة رقم
( 304 و 286 ) . ص .
( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا
تدع الصلاة رقم ( 282 ) . ص .