26667 هو الطهور ماؤه الحل ميتته . ( حم ، 4 ( 1 ) ، حب ، ك
عن أبي هريرة حم ه حب ك عن جابر ، ه عن ابن الفراسي ) .
( الاكمال )
26668 إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شئ . ( الشافعي في
القديم حم ك ق في المعرفة عن ابن عمر ) .
26669 إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا . ( عب
وابن جرير بلاغا ) .
26670 لا ينجس الماء إلا ما غير ريحه وطعمه . ( طس عن
أبي أمامة ، عبد الرزاق عن عامر بن سعد مرسلا ) .
26671 اسقوا واستقوا فإن الماء يحل ولا يحرم . ( مسدد
عن شيخ بلاغا ) .
26672 البحر طهور ماؤه حلال ميتته . ( عب عن أنس وعن
سلمان بن موسى مرسلا وعن يحيى بن كثير بلاغا ) .
26673 تمرة طيبة وماء طهور . ( عبد الرزاق حم د ت وضعفه
ه ، هق عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ليلة الجن ما في أدواتك ؟
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور رقم ( 69 )
وقال حسن صحيح