الباب الخامس
في المياه والتيمم والمسح على الخفين والحيض
والاستحاضة والنفاس والدباغة
وفيه خمسة فصول
الفصل الأول
( في المياه )
26648 الماء لا ينجسه شئ . ( طس عن عائشة ) .
26649 الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ( قط عن ثوبان ) .
26650 ماء البحر طهور . ( ك عن ابن عباس ) ( 1 ) .
26651 إن الماء طهور لا ينجسه شئ . ( حم 3 ( 2 ) قط هق
عن أبي سعيد ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ( 1 / 140 ) : وهو صحيح على
شرط مسلم ووافقه الذهبي . ص .
( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شئ رقم
( 66 ) وقال : حسن . ص .