26660 إذا بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شئ . ( قط
عن أبي هريرة ) .
26661 إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث . ( عد ( 1 )
عق قط عن جابر ) .
26662 إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس . ( د ، ه ، ك عن ابن
عمر ) . مر برقم [ 26658 ] .
26663 اغتسلوا من البحر وتوضؤوا به فإنه الطهور ماؤه الحل
ميتته . ( تخ ك هق في المعرفة عن أبي هريرة ) .
26664 إن الماء لا ينجسه شئ ( ه عن جابر ، حم ، ن
عن ابن عباس ) .
26665 إن الماء ليس عليه جنابة ولا ينجسه شئ . ( حم
عن ميمونة ) .
26666 الماء طهور ولا ينجسه شئ . ( حم عن أبي سعيد ، ن
حب ك عن ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) تعقب السيوطي هذا الحديث في كتابه اللآلئ ( 2 / 3 ) فقال : لا يصح
خلط فيه القاسم ، ثم قال : وورد ذلك أيضا عن أبي هريرة موقوفا
أخرجه الدارقطني . ص .