تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
فإنها لكما نافلة . ( حم ت ( 1 ) ن هق عن يزيد بن الأسود ) . 20671 إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الامام فصليا معه فتكون لكما نافلة ، والتي في رحالكما فريضة . ( هق عن ابن عمر ) . 20672 إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ألا فصل الصلاة لوقتها ثم ائتهم ، فان كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإذا صليت معهم فكانت تلك لك نافلة . ( حم ن ه‍ عن أبي ذر ) . 20673 إنها ستكون بعد عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، قال رجل : يا رسول الله إن أدركتها معهم أصلي معهم ؟ قال : نعم إن شئت . ( حم ( 2 ) د والضياء عن عبادة بن الصامت ) 20674 سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع قال ابن مسعود : فكيف أصنع ؟ قال : يا ابن أم عبد كيف تصنع ؟ لا طاعة لمن عصى . ( ه‍ هق عن ابن مسعود ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة رقم ( 219 ) وأول الحديث : فلا تفعلا ، وقال : حسن صحيح . ص . ( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا آخر الامام الصلاة عن الوقت رقم ( 429 ) ص .
كنز العمال — صفحة 640 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي