فإنها لكما نافلة . ( حم ت ( 1 ) ن هق عن يزيد بن الأسود ) .
20671 إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الامام فصليا معه فتكون
لكما نافلة ، والتي في رحالكما فريضة . ( هق عن ابن عمر ) .
20672 إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ألا
فصل الصلاة لوقتها ثم ائتهم ، فان كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك
وإذا صليت معهم فكانت تلك لك نافلة . ( حم ن ه عن أبي ذر ) .
20673 إنها ستكون بعد عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة
لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، قال رجل : يا رسول الله
إن أدركتها معهم أصلي معهم ؟ قال : نعم إن شئت . ( حم ( 2 ) د والضياء
عن عبادة بن الصامت )
20674 سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها
ويحدثون البدع قال ابن مسعود : فكيف أصنع ؟ قال : يا ابن أم عبد
كيف تصنع ؟ لا طاعة لمن عصى . ( ه هق عن ابن مسعود ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده
ثم يدرك الجماعة رقم ( 219 ) وأول الحديث : فلا تفعلا ، وقال :
حسن صحيح . ص .
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا آخر الامام الصلاة عن الوقت
رقم ( 429 ) ص .