الاكمال
20687 إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم جاء إلى الامام فليصل معه ،
وليجعل التي صلى في بيته نافلة . ( ق عن جابر بن يزيد عن أبيه ) .
20688 إذا صلى الرجل المكتوبة في البيت ، ثم أدرك جماعة
فليصل معهم فتكون صلاته نافلة . ( طب عن ابن أبي الخريف عن
أبيه عن جده ) .
20689 إذا صليت في أهلك ثم جئت إلى المسجد فوجدت الناس
يصلون فصل معهم ، واجعلها نافلة . ( حم ، طب ك عن بشر بن
محجن عن أبيه ) .
20690 ما منعكما من الصلاة معنا ؟ أفلا صليتم معنا فتكون
تطوعا ؟ وصلاتكم الأولى هي الفريضة . ( طب عن ابن عمرو ) .
20691 ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟
إذا جئت فصل مع الناس ، وإن كنت قد صليت . ( طب عن بشر بن
محجن عن أبيه ) .
20692 من يتجر على هذا فيصلي معه . ( أبو عوانة قط طس
ض عن أنس ) .