تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
20664 من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة ( حم م عن أبي هريرة ) ( 1 ) . 20665 من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . ( ق 4 عن أبي هريرة ) ( 2 ) . 20666 من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة ( هق عن رجل ) . 20667 إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت . ( طس عن أبي هريرة ) . 20668 إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة . ( د ( 3 ) ك ، هق عن أبي هريرة ) . 20669 إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الامام ويصل فليصل معه فإنها له نافلة . ( د ك هق عن يزيد بن الأسود ) . 20670 إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة رقم ( 607 و 162 ) ص . ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة رقم ( 607 و 162 ) ص . ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الرجل يدرك الامام ساجدا رقم ( 875 ) ص .