تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
20056 لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره . ( د ( 1 ) عن جابر ) . الاكمال 20057 إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء ، فابدأوا بالعشاء . ( حم عن سلمة بن الأكوع ، طب عن أم سلمة ) . 20058 لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم . ( عبد الرزاق حب عن ابن عمر ) . 20059 إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء ثم صلوا ( عب عن أنس ) . مدافعة الأخبثين ) 20060 لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى . ( ه‍ عن أبي هريرة ) . 20061 لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان . ( م د ( 2 ) عن عائشة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب إذا حضرت الصلاة والعشاء رقم ( 3740 ) ، وفيه : محمد بن ميمون منكر الحديث . عون المعبود ( 10 / 231 ) ص . ( 2 ) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم ( 560 ) ص .
كنز العمال — صفحة 521 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي