تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
20062 إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء . ( مالك والشافعي حم ت ( 1 ) ن ه‍ حب ك هق عن عبد الله بن أرقم ) . 20063 نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن ( ه‍ عن أبي أمامة ) .

الاكمال

20064 إذا حضرت الصلاة وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به فليصل بعد ولا يأت الصلاة وهو يدافع . ( طب عن عبد الله بن أرقم ) . 20065 إذا حضرت الصلاة والخلاء فابدأوا بالخلاء . ( خط في المتفق والمفترق عن عبد الله بن الأرقم ) . 20066 إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء . ( حم د ن حب ك عن عبد الله بن أرقم ) . 20067 إذا وجد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ بالغائط قبل الصلاة . ( ض ن حب عن عبد الله بن أرقم ) . 20068 لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة . ( ص عن أبي هريرة ) . 20069 لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة : الغائط والبول . ( عبد الرزاق عن الحسن مرسلا ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة رقم ( 142 ) وقال : حسن صحيح . ص .