20062 إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء .
( مالك والشافعي حم ت ( 1 ) ن ه حب ك هق عن عبد الله بن أرقم ) .
20063 نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن ( ه عن أبي أمامة ) .
الاكمال
20064 إذا حضرت الصلاة وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به
فليصل بعد ولا يأت الصلاة وهو يدافع . ( طب عن عبد الله بن أرقم ) .
20065 إذا حضرت الصلاة والخلاء فابدأوا بالخلاء . ( خط في
المتفق والمفترق عن عبد الله بن الأرقم ) .
20066 إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة
فليذهب إلى الخلاء . ( حم د ن حب ك عن عبد الله بن أرقم ) .
20067 إذا وجد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ بالغائط
قبل الصلاة . ( ض ن حب عن عبد الله بن أرقم ) .
20068 لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة . ( ص عن أبي هريرة ) .
20069 لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة : الغائط والبول .
( عبد الرزاق عن الحسن مرسلا ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة رقم ( 142 )
وقال : حسن صحيح . ص .